قلتُ:
أحكام الشريعة المتعلقة بعقد الصرف (تجارة العملة) على نوعين:
أحكام خاصة بعقد الصرف نفسه:
مثل: تحريم المواعدة في الصرف، و وجوب التقابض في مجلس العقد، و تحريم الفوركس، و المشتقات المالية بأنواعها.
أحكام خاصة بالمصلحة العامة للدولة:
مثل: تحقق الضرر الاقتصادي الراجح بالتعامل في السوق السوداء، و احتكار العملة بغرض رفع سعرها، و معارضة السياسة النقدية للدولة من غير ضرورة و لا حاجة.
و إن مخالفة هذه الأحكام هو من أسباب الأزمات و التقلبات كما ذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي هذا و الصادر منذ ثمانية عشر عاماً.
هاني حلمي