قلتُ:
و كون الدولة هي المُصدر للسند ليس له أثراً في الحكم الشرعي، فإن إقتراف الدولة للحرام المجمع عليه لا يجعله حلالاً، فإن الطاعة في المعروف، و لا يوجد ضرورة معتبرة لأكل الربا! خاصةً مع وجود العقود الشرعية للتمويل.
و كذلك التلاعب بالمسميات ليس له أثرٌ في الحكم الشرعي، فإن الأسماء لا تغير من حقيقة المسميات شيئاً! و تسمية السندات الربوية صكوكاً هو أعظم إثماً ، لأنه جمع بين الربا و التدليس.
هاني حلمي