السؤال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هذه رسالة وردت من جاسم عمر من سوريا مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: هل يترتب على راتبي الشهري زكاة، وفي أي وقت تدفع هذه؟
الجواب:
الشيخ: إذا كان راتبك الشهري ينتهي بشهره كما هو عليه الحال فلا زكاة فيه، وإن كان يكبر ويحول عليه الحول ففيه الزكاة إذا تم حوله، وفي هذه الحال قد يخفى على المرء الدراهم التي تم حولها والتي لم يتم، فنقول له: الأولى أن تخرج الزكاة في وقت معين كشهر رمضان مثلاً، فتخرج جميع ما عندك في هذا الشهر وتخرج زكاته، فما كان قد تم حوله فقد أخرجت زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله فقد (عجلت) زكاته، و(تعجيل) الزكاة لا بأس به، لا سيما في مثل هذه الحال؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لأن الإنسان يصعب عليه أن يدرك كل درهم أو ريال أو ليرة متى جاءته من هذا الراتب، وهل بقيت أو تلفت.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [21] ، الزكاة > إخراج الزكاة وأهلها الزكاة > زكاة النقدين.
قلتُ (هاني) :
قد وقع تصحيف في الفتوى المفرغة في برنامج فتاوى الشيخ بن عثيمين لأجهزة الهاتف ، و الصحيح ما أثبته بين قوسين و هو (تعجيل) كانت مصحفة إلى (تأجيل) في الموضعين.
و الأصل في تعجيل الزكاة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن يحل، فرخص له في ذلك» ، حسنه البغوي رحمه الله في شرح السنة ، و الالباني رحمه الله في إرواء الغليل.