السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،،،
… كنت أريد أن إسالك عن حكم بيع العملات في مواقع مثل إيباي و امازون ، بحيث أن غالب البيع فيهما يكون ليس من أجل بيع العملات وإستبدالها للاستفادة منها بعملة الاخرى ، ولكن في الغالب والله اعلم من أجل حب تجميع العملات والاحتفاظ بها ، لان البيع يكون عبارة عن مثلا ١ ريال سعودي أو ٥ او ١٠ او اي كان ، آي ليس بالمبالغ الكبيرة بالالاف او الملايين مثلا.
اعرف ان من شروط بيع العملات ، ان يكون البيع بعملات مختلفة اي ذهب بفضة او ريال بدولار مثلا والشرط الاخر التقابض يد بيد في مجلس التعاقد ، والشرط الاول متحقق وهو بيع مثلا ريال سعودي أو درهم إماراتي بدولار أمريكي ( لان العملة الرئيسيه على الموقع كما تعرف هي بدولار) ولاني لن ابيع دولار بدولار لاني اعلم انه حرام ، ولكن المشكلة في الشرط الاخر وهو التقابض ، فكيف نحل هذه المشكلة وهي التقابض لان بالطبع التقابض يد بيد مستحيل ، ولان بالطبع النظام على الموقع انك تعرض السلعة ثم يقوم المشتري بشرائها ثم تقوم بارسال الشحنة إليه ، فهل يكون مثلا الوثائق من شركات الشحن و رقم التتبع بديل لشرط التقابض او تقوم مقامه.
وكما أشرت سابقا أن غالب البيع على هذه المواقع للعملات يكون ليس لبيع العملات والاستفادة منها في حد ذاتها ، ولكن في الغالب يكون من أجل تجميع العملات والاحتفاظ بها لان الشراء لا يكون لمبالغ كبيرة ، ولو أراد مبالغ كبيرة فبالتاكيد هيتجه لاقرب صرافة إليه ولن يذهب ليشتري مبالغ كبيرة من مواقع إلكترونية.
نرجو أن نحصل على إجابة وافية شافية منكم في هذا الموضوع.
وتحياتي لكم 🙂 والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الجواب:
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،
أخي الكريم، أبشرك بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و الذى رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ” مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ” ، و سؤال من تظن أنه سيفيدك علماً شرعياً هو من طرق التماس العلم، رزقني الله الجنة و إياك.
و الواجب في حق المسلم الحريص على دينه هو فقهُ البيوع و المعاملات المالية قبل الخوض في التجارة و الصفق بالأسواق، قالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه “مَنِ اتَّجَرَ قبلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ ارْتَطَمَ فِيْ الرِّبَا ، ثُمَّ ارْتَطَمَ ، ثُمَّ ارْتَطَمَ . أي : وقع في الربا . “مغني المحتاج” (2/222) .
و تفصيل المسالة التي سألت عنها يتعلق بمسائل، كما يلي:
المسألة الأولى: هل العملة القديمة او النادرة تعتبر نقوداً فينطبقُ عليها أحكام النقود، من حيث جريان الربا فيها، و شروط الصرف، و أحكام الديون! ، أم أن هذه العملات لا تعتبر نقوداً، فلا يسري عليها أحكام النقود؟
إذا كانت هذه العملات ملغاة، فلا تعتبر نقوداً، و ذلك لأنها تفتقرُ إلى الثمنية، فلم تعُد هذه النقود أثماناً، فتصير بذلك سلعة من السلع يسري عليها أحكام تجارة السلع و ليس أحكام صرف النقود، فلا يشترط التقابض.
المسألة الثانية: ما نوع هذه العملة القديمة، هل هي من الورق، أم من الذهب أو الفضة، أم من أي معدن أخر؟ و هل لذلك مدخل في الحكم الشرعي؟
إذا كانت العملة القديمة و النادرة من الورق أو من أي معدن (غير الذهب و الفضة) ، فيسري عليها أحكام بيع السلع، و لا ينطبق عليها أحكام الصرف (بيع النقود)، فيمكنك أن تشتريها نقداً أو بالأجل، و بأي عملة و لو كانت نفس العملة، مثلاً: يمكنك شراء الريال الورقي السعودي القديم الملغى بالريال السعودي الحالي المتداول.
أما إذا كانت العملة القديمة من الذهب أو الفضة، فيجري عليها أحكام شراء الذهب أو الفضة بالنقود، فيشترط التقابض، مثلاً: إن أردت شراء العملة الذهبية القديمة بالدولار الأمريكي، فيشترط التقابض يداً بيد، و لا يجوز تأجيل أحد البدلين.
المسالة الثالثة: في حالة كون العملة القديمة ذهباً أو فضة، ما هو التقابض المُجزئ إذا كان البيع عن طريق الإنترنت! و هل الدفع ببطاقة الإئتمان يعد قبضاً؟
اختلف المعاصرون في هذه المسألة على قولين، و ذهب الأكثرون لجواز الشراء ببطاقات الإئتمان على تفصيل في نوع البطاقة (debit car or credit card)، و كذلك الشراء بالشيكات على تفصيل في نوع الشيكات (شيك مصدق أو غير مصدق) ، و يسمون القبض بالبطاقة أو الشيك قبضاً حكمياً ، و هو يحل محل القبض الحقيقي عند من يري جواز ذلك.
و إليك نص المسألة من المعيار الشرعي الثاني من معايير هيئة المراجعة و المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية:
و الله أعلم، و صل اللهم و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و التابعين.
هاني حلمي