سألني على الواجوه (فيس بوك) سائل:
” طيب لو عندك وقت ….ناقشنى ….يعنى ايه كلمة ربا….و هل الجنيه المصرى لما انا احطه فى البنك لمدة سنة….و احده بعد سنة 110 قروش يبقى كدة ربا و لا ده تعويض عن التضخم مع ثبات القيمة لان الجنيه النهاردة يساوى 110 قروش بعد سنة….و ده مختلف تماما عن الدينار و الدرهم اللى كانت لهم قيمة ثابتة من الذهب و الفضة”
قلتُ (هاني):
السلام عليكم،
خلاصة الأمر هو العلاقة التعاقدية بينك و بين البنك ، و التي تقوم في البنوك التجارية على مبدأ الفائدة الثابتة المحددة مسبقاً ، فهو قرض جر نفعاً ، و هذا يسمى ربا الديون ، و هو نوع من الربا ( الربا نوعان : ربا الديون و ربا البيوع).
و فوائد البنوك من ربا الديون، لأن الودائع عند البنوك التقليدية هي قروض، هكذا يكيفونها قانونياً، و هي كذلك في الشرع فهي قروض، و ذلك لأنها مضمونة على البنك، فبأي وجه يربح صاحب المال الفوائد و هو لم يضمن رأس المال، فالربح و الضمان مرتبطان.
و النقود الورقية تقوم مقام النقود الذهبية و تأخذ صفة الثمنية ، لذلك يجري فيها الربا ، و هذا ما قرره جمهور أهل العلم ، و هناك من خالف في ذلك على تفصيل لا يتسع المقام له، و هي مخالفة شاذة لا يلتفت لها لعدم الدليل.
أما تغير قيمة النقود ، أو ما يسمى بالتضخم ، فهو من المشاكل التي أحدثها التعامل بالربا في النقود ، الذي هو زيادة في النقود دون عمل ، فتقل قيمتها الشرائية.
و الواقع أن البنوك ولابد أن تجعل أسعار الفائدة أعلى من معدلات التضخم.
و البنوك التجارية تأخذ اموالك و تُقرضها بفائدة لغيرك، و تستفيد من فروق فوائد القرض بين المودعين و المقترضين ، فهي زيادة في المال دون عمل، و هي تجارة في عين النقود، لا تجارة بالنقود.
أما غالب البنوك الإسلامية، فالعلاقة التعاقدية بينها و بين عملائها علاقة تجارية مبناها على العمل الحقيقي أو مبادلة السلع الحقيقية ، مثل عقود الوكالة و المضاربة و المرابحة، مفردة أو مركبة.
و يلتبس الفرق عند كثير من الناس بين النظام الإسلامي و النظام الربوي ، عندما يرى تقارب أو تساوي النتائج ( قيمة الأرباح = قيمة الفوائد ) فيظن أنهما سواء ! و الحق أن بينهما فرق ابن الفراش و ابن الزنا ، كلاهما جاء من رجل و امرأة و جماع… و ذلك قول المشركين ( إنما البيع مثل الربا) فرد الله شبهتهم (و أحل الله البيع و حرم الربا) مثل ما أحل الله النكاح و حرم السفاح.
ثم علق سائلُ أخر:
“معك تماما ياهانى لكن هناك مشكله حقيقية اكبر ان النظام العام فى الدوله واقتصادها غير اسلامى المنظومة الاقتصادية بالكامل انت تدور فيها بشكل او بأخر فاللهم نسألك السلامة”
فقلتُ:
قال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم) ، و القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور ، لذلك فعلى المسلم اختيار المؤسسات المالية الإسلامية ذوات هيئات الرقابة الشرعية ، و أن يتحرى الحلال قدر المستطاع في وسعه ، و لا عليه بعد ذلك ، ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ، و إن علم الله ذلك منه رزقه الحلال و سدده في سعيه ، ( و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)، لكن لا يُعرضُ الإنسانُ عن العلم و البحث و يأكل المال بكل طريق ، ثم يقول سيُغفرُ لي ، فأنا جاهل و النظام فاسد!
و جاء في ضمن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية، و هي من أرفع حهات الفتوى تمسكاً بالكتاب و السنة و موافقة عمل سلف الأمة:
في بلدي عام 1960 تشتري ب 30 دينارا بيت في حي راق. الان تشتري 1 كيلوغرام لحم بنفس المبلغ. اين هو العدل اذا اقرضت المبلغ عام 1960 و تم تسديد الدين عام 2019. ام علينا عدم إقراض المال وعدم المساعدة. ارجو اجابة من واقعية و لا من نوع اجرك على الله.
إعجابLiked by 1 person
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أخي رياض؛ إن كانت صورة المسألة كما ذكرت؛ وتغيرت قيمة العملة تغيراً فاحشاً؛ فإن القضاء يكون بالقيمة لا بالمثل؛ فننظر كم تساوي قيمة الثلاثون ديناراً بنقود الأمس مقارنة بنقود اليوم؛ فإن كانت قيمتها ثلاثون ألف دينار؛ فخو الذي ينبغي سداده؛ وهذا الذي عليه أهل العلم في حال انقطاع العملة أو تغيرها تغيراً فاحشاً؛ فنعدل عن الأصل (أي سداد المثل) ونحكم بالقيمة. يسر الله أمرك.
إعجابإعجاب