بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله،
لم استطع الحصول على هذا الكتاب كاملاً، و الذي يظهر من خاتمته أنه نفيس في بابه، قد استقصى مسائل “الأجير الخاص” ، و هو التكييف الفقهي لغالب عقود عمل الموظفين عند الشركات، و المدرسين و الأطباء و غيرهم، فباب الكتاب مما يعم به البلوى و ينبغي على المسلم الموظف الإلمام بأحكام عقد الأجارة الخاصة في الشرع، ليعلم حقوقه و واجباته، و يقف عند حدود الله عز و جل، فيأخذ أجره من حله، و يعط كل ذي حق حقه، و أدنى هذا الواجب مطالعة مثل خاتمة هذا الكتاب و التي تشتمل على خلاصته.
الخاتمة:
وتشتمل على ملخص لما توصلت إليه من نتائج في أثناء البحث – بتوفيق الله تعالى – كما تشتمل على الأقوال الراجحة في المسائل والنقاط التي تضمنتها الرسالة.
وذلك كما يأتي:
1- اهتم الإسلام بالعمل الديني والدنيوي أبلغ اهتمام وعد بعض الفقهاء – العمل الدنيوي – فرض كفاية، وفرض عين إن احتاج إليه المسلمون وكان غير العامل المعين عاجزا عنه.
2- أن الرابط الذي يربط بين الأجير ورب العمل هو عقد الإجارة.
3- أن التعريف المختار لعقد الإجارة هو: أنه: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم.
4- أن الإجارة كانت مشروعة معلومة لدى الأمم السابقة.
5- أنها مشروعة في الشريعة الإسلامية أيضاً. وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
6- أن الإجارة شرعت على وفق القياس؛ لأنه ليس ثمت عقد شرعي يشابه هذا العقد، وقد خالفه عقد الإجارة، وإنما هو عقد مستقل وارد على المنافع كما أن البيع يرد على الأعيان.
7- أن حكمة مشروعية الإجارة هي: حاجة الناس الماسة إليها؛ فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان.
8- أن أركان الإجارة ثلاثة إجمالا، وهي: الصيغة، والعقاد، والمعقود. وستة تفصيلا، وهي: الإيجاب، والقبول، والمؤجر، والمستأجر، والمنفعة، والعوض.
9- أن المعتبر في إنشاء العقود وجود الإرادة الجازمة لإنشائها مع التراضي.
10- أن أوضح وأدق صيغة لإنشاء العقود صيغة الماضي.
11- أنه يجوز إنشاء العقود بصيغة المضارع والأمر وبكل صيغة تفهم مقصود المتعاقدين وتنبئ عن رضاهما بالعقد المنشأ.
12- أنه يشترط في صيغة العقد: موافقة الإيجاب للقبول، وأن يقصد بها إنشاء العقد، وأن يسمعها كل من المتعاقدين، وأن تكون خالية من شرط لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه.
13- صحة إجراء العقد بالمعاطاة في كل ما يعده الناس عقدا فيه بشرط أن يظهر إرادة المتعاقدين في إنشاء العقد، ويكون المعقود عليه معلوما تاما لدى المتعاقدين.
14- أن الألفاظ الموضوعة لعقد الإجارة هي: الإجارة، والاستئجار، والكراء، والاستكراء، وما اشتق من هذه الألفاظ مضافة إلى العين.
15- أنه يجوز إجراء عقد الإجارة بالألفاظ السابقة مضافة إلى المنفعة.
16- أنه يجوز إجراء عقد الإجارة بلفظ (البيع) مضافا إلى المنفعة، وبأي لفظ من الألفاظ إن عرف المتعاقدان أن المقصود هو إجراء عقد الإجارة.
17- أن المؤجر والمستأجر هما ركنان من أركان عقد الإجارة وقد يكون كل طرف منهما شخصا منفردا أو متعددا. وقد يكون أحد الطرفين شخصا معنويا كالشركات والمؤسسات.
18- أنه يشترط في المتعاقدين وجود أهلية الأداء ليصح منه إنشاء العقود.
19- أنه يصح من الصبي المميز إنشاء العقود.
20- أنه يشترط في المتعاقدين رضاهما في إنشاء العقود.
21- أن المنفعة ركن من أركان الإجارة، ويشترط فيها: أن تكون مما له قيمة مالية، ومعلومة، ولا تستهلك عينها بالانتفاع بها، وغير محظورة، ومقدور على تسليمها حسا وشرعا، وينتفع بها المستأجر دون المؤجر.
22- الإجارة الصحيحة: هي الإجارة التي استكملت أركانها وشروطها على وجه تترتب عليه آثارها الشرعية.
23- والإجارة غير الصحيحة: ما كانت بخلاف الإجارة الصحيحة وهي التي لا يرتب الشارع عليها آثارها.
24- تنقسم الإجارة على إجارة العين وإجارة على منفعة. وإجارة العين تارة تكون في عين معينة، وتارة تكون في عين موصوفة في الذمة، وترد على الآدمي كما ترد على الحيوان والعقار وغير ذلك.
25- الأجير المشترك: هو الذي يقع العقد معه على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف.
26- الأجير الخاص: هو الذي يقع العقد عليه لمدة معينة، أو لعمل معلوم لا يحق له العمل عند غير مستأجره في أثناء مدة العقد.
27- الفرق بين الأجير الخاص والمشترك:
هو أن الأجير الخاص يستحق مستأجره نفعه في جميع المدة المقدر نفعه بها، ويستحق الأجرة بتسليمه نفسه في المدة المعينة عمل أو لم يعمل، وتتعلق الإجارة بعينه فلا يستنيب غيره، ولا ضمان عليه فيما يتلف منه من غير تعمد، ويستحق بعض الإجازات وهي مستثناة من مدة الإجارة.
وأما الأجير المشترك: فإن مستأجره لا يستحق جميع نفعه، ولا يستحق المشترك الأجرة إلا بتسليمه العمل، وتتعلق الإجارة بذمته وله أن ينيب غيره. ويضمن ما تلف تحت يده بفعله، وله أن يعمل لغير مستأجره.
28- يطلق لفظ (العمل) على الفعل، والصناعة، والعمل الأخروي، ويطلق (العامل) أيضاً على جامع الصدقات، والعامل في القراض والمزارعة والإجارة.
29- تعريف عقد العمل في نظام العمل والعمال السعودي، هو: عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل، أو إشرافه مقابل أجر، ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما، وذلك لمدة محددة، أو غير محددة، أو من أجل القيام بعمل معين.
30- تعريف العامل في النظام، هو: كل شخص يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، ولو كان بعيدا عن نظارته مقابل أجر.
31- يجوز للمسلم أن يلتزم عملا جائزا في ذمته للكافر.
32- وكذلك يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لكافر فيما لا مهانة فيه، ولا إذلال. وأما ما كانت فيه مهانة له فلا يجوز له أن يؤجر نفسه فيه للكافر.
33- لا يجوز استئجار الكافر في أعمال يشترط في فاعلها أن يكون مسلما.
34- يجوز استئجار الكافر للضرورة أو إذا لم يوجد من يقوم بذلك من أهل الإسلام. [انظر التعليق رقم (1)]
35- يجوز استئجار الابن أباه إجارة ذمة.
36- لا يجوز أن يستأجر الابن أباه إجارة في ما يتضمن إذلاله.
37- يجوز استئجار الأب ابنه لخدمته، إلا إذا تعين على الابن خدمته فلا تجوز تلك الإجارة لوجوب الخدمة على الابن حينئذ من غير مقابل.
38- يجوز أن تلتزم المرأة عملا في ذمتها للرجل.
39- لا يجوز للرجل استئجار الأجنبية لخدمته خاصة، وأما لخدمة أهل البيت فلا بأس إذا انتفت المفسدة.
40- الأولى للمرأة أن تلتزم بيتها وتفي بمسؤولية دارها.
41- لا بأس أن تعمل المرأة في الأعمال التي تناسبها كتعليم الصغار والفتيات، وتطبيب وتمريض النساء ونحو ذلك إذا أمنت الفتنة والتزمت بالآداب الإسلامية.
42- يجوز استئجار الظئر للإرضاع أجنبية كانت أو قريبة، وقد ثبت جواز ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
43- تحدد منفعة الظئر بالمدة وبعدد الرضعات، وتعيين الرضيع وموضع الإرضاع.
44- أن المعقود عليه في إجارة الآدمي هو منفعة الأجير وليس عينه.
45- أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الحر – صغيرا كان أو كبيرا لغيره – وإنما يسلم نفسه إن كان كبيرا أو وليه إن كان صغيرا.
46- أن الحق، هو: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا.
47- حقوق الأجير الخاص: هي من الحقوق الخالصة للعبد، وله السلطة الكاملة في اقتضائها وإسقاطها إذا رأى ذلك.
48- أكد الإسلام أشد تأكيد على أن يوفى الأجير حقوقه كاملة غير منقوصة.
49- أن سبب حقوق الأجير هو العقد المبرم بينه وبين رب العمل.
50- أن الأجرة في إجارة الآدمي: ما يتقاضاه الأجير من رب العمل مقابل ما يبذل له من منفعة نفسه.
51- أن أجر الأجير ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
52- أن سبب مشروعية الأجر هو العقد، ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدة العقد.
53- أن الأجير لا يستحق الأجر إذا امتنع عن العمل.
54- أنه يستحق الأجر إذا بذل نفسه للعمل ولم يتمكن منه لسبب من جهة رب العمل.
55- أنه يستحق نصف الأجر لو كان عدم تمكنه من العمل راجعا إلى جهة خارجة عن إرادة الطرفين.
56- أن كل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة.
57- يشترط في الأجر: أن يكون مالا متقوما شرعا، ومعلوما، ومقدورا على تسليمه.
58- أن مكان إيفاء الأجر ما اتفق عليه الطرفان، فإن لم يتفقا عليه رجع فيه إلى العرف والعادة.
59- أن الأجر قد يكون نقدا، وقد يكون عينا وقد يكون منفعة.
60- يشترط في الأجر النقدي بيان قدره وجنسه، وأن يكون متداولا.
61- أن الأجر العيني إن كان موجودا وقت العقد كفت مشاهدته، وإن لم يكن موجودا وقت العقد اشترط بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره.
62- أن استئجار الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما جائز، سواء كان الطعام والكسوة كل الأجر أم بعضه.
63- يجوز أن تكون الأجرة منفعة يقدمها رب العمل للأجير مقابل بذل الأجير منفعة نفسه.
64- إذا كانت الأجرة منفعة فبذل المؤجر المنفعة وجب على المستأجر بذل الأجرة المتفق عليها.
65- إن لم يبذل الثاني المنفعة المتفق عليها وجب عليه قيمة المنفعة المتفق عليها لا أجر مثل منفعة الأول.
66- لا يجوز أن تكون الأجرة جزءا محددا من المنتج، ويجوز أن تكون نسبة معينة مشاعة من النتج كعشر المنتج ونحوه.
68- كذلك يجوز أن يحدد أجرة لزمن معين، ثم يجعل أجرة إضافية على أساس زيادة الإنتاج عن حد معين في ذلك الزمن المحدد.
69- لا يجوز تسعير الأعمال إلا إذا أدى عدم استقرار التعامل بين الناس إلى ظلم بعضهم بعضا، فحينئذ يجوز تدخل ولي الأمر بالتسعير لرفع الظلم ووضع الحق والعدل. [انظر التعليق رقم (2)]
70- أن على العامل ورب العمل الالتزام بما اتفقا عليه في العقد من الأجر المسمى، وليس لأحدهما فسخ العقد أو مخالفته إذا رخص الأجر أو زاد.
71- إذا زاد رب العمل في الأجر فإن هذه الزيادة تلحق بأصل العقد.
72- إذا لم يزد رب العمل في الأجر حسب طلب الأجير فعلى الأجير الاستمرار في العمل حتى انتهاء العقد وليس له فسخ العقد إلا أن يكون قد غبن في الأجر.
73- إذا أراد رب العمل الحط من الأجرة فللأجير أن يمتنع عن العمل وله الخيار في فسخ العقد أو إمضائه.
74- إذا لم يرض العامل عن حط الأجر فليس لرب العمل فسخ العقد لذلك ولو كان الحط لعذر في جانبه.
75- إذا اختلف الأجير ورب العمل في أصل الأجرة أو مقدار الأجرة، وكان الاختلاف قبل استيفاء المنفعة، فإن كان لأحدهما بينة عمل بموجبها، وإن لم يكن لهما بينة، تحالفا، ويفسخ العقد.
76- وإن اختلفا بعد استيفاء المنفعة كلها أو بعضها، فإن كان الاختلاف في أصل الأجرة، استحق الأجير أجر المثل إن كان قد انتصب لذلك، أو دل العرف على أخذ الأجرة في مثل ما عمله. وإن كان الاختلاف في مقدار الأجرة، ولا بينة لأحدهما، أخذ بقول الأشبه منهما لما يكون أجراً لذلك المعمول.
77- إذا اختلف الأجير ورب العمل في دفع الأجر، فإن كان لرب العمل بينة على دفع الأجر عمل بموجبها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول الأجير مع يمينه، فإن امتنع الأجير عن اليمين قضى عليه بالنكول.
78- إذا اتفق الأجير ورب العمل على تأجيل الأجر أو تعجيله أو تقسيطه فهما على ما اتفقا عليه.
79- تجب الأجرة بنفس العقد، ويجوز للأجير التصرف في الأجرة بهبة ونحوها، من حين إنشاء العقد.
80- إذا سلم الأجير المنفعة المتفق عليها استقرت الأجرة واستحق المطالبة بها.
81- لا يجبر العامل على العمل الإضافي إلا في الحالات الاضطرارية كحدوث حريق، أو هدم، أو غرق، فإنه يجب على العامل وغيره من المسلمين أن يقوموا بالعمل لإزالة ما لحقهم من خطر.
82- يستحق الأجير أجر المثل عن العمل الإضافي لا الأجر المسمى، ويرجع في تحديد ذلك إلى العرف والعادة.
83- نفقات انتقال العامل إلى مكان العمل تجب على العامل نفسه إلا أن يشترطها على رب العمل فهما على اشترطاه.
84- إذا تنقل العامل في مصلحة العمل فإن مؤنته تجب على رب العمل.
85- المكافآت التشجيعية أمر يقره الشرع الحكيم في ميدان الحرب والسلم.
86- أجر المثل: هو أجرة ما يماثل المأجور نفعا مع اتحاد الزمان والمكان.
87- يلحظ في تحديد أجرة المثل شخص الأجير ومنفعته، وزمان ومكان الإيجار، والوسط من الأجر إن اختلف أجر المثل ويحددها أهل الخبرة والخلو عن الغرض.
88- يتعين أجر المثل عند عدم تسمية الأجر في العقد، وفي العمل الإضافي، وعند اختلاف الأجير ورب العمل في الأجرة مع عدم البينة، وفي الإجارة الفاسدة، والإجارة الباطلة.
89- الواجب عند فساد الإجارة – نقيض الصحة – أجر المثل سواء سمى الأجر فيها أم لم يسم، وسواء زاد على المسمى أم نقص.
90- إن الأجير يستحق الأجر ولو تلف المعمول بعد انتهاء العمل ما لم يكن متعدياً أو مفرطاً.
91- للأجير حبس المعمول إذا خاف ضياع أجرته أو تأخيرها.
92- يقدم الأجير على سائر الغرماء في حصوله على الأجر عند إفلاس رب العمل.
93- ينبغي ردع صاحب العمل المماطل في أداء أجر الأجير بمنعه عن المماطلة وإرغامه بدفع الأجر، بتعزيره إذا امتنع عن أداء الأجر.
94- يجوز للعامل المهضوم حقه أن يتكلم في عرض من هضم حقه، بالدعاء عليه وبرفع أمره إلى الحاكم وبتشهيره بين الناس في أنه منعه حقه.
95- ينبغي للأجير أن يكون حسن التقاضي كما ينبغي لرب العمل أن يكون حسن القضاء.
96- شدد الإسلام في تعجيل دفع الأجر إلى الأجير، وجعل مانع الأجر خصما لله تعالى، وإذا مات رب العمل تعلق الأجر بذمته ولا يغفر عنه ذلك حتى يقضي عنه.
97- يستحق الأجير إجازة لأداء الصلوات الخمس جماعة في أوقاتها بسننها المؤكدات وكذلك صلاة الجمعة والعيدين، وأن أزمنة ذلك مستثناة شرعا.
98- يستحق الأجير العطلة الأسبوعية إذا اتفقا عليها في العقد، فإن لم يتفقا عليها في العقد استحق العطلة إن دل العرف والعادة على ذلك.
99- يستحق الأجير إجازة أيام محددة في السنة إذا نص عليها في العقد أو دل العرف عليها.
100- يستحق العامل إجازة مدة مرضية من غير أجر.
101- لا ينفسخ العقد في أثناء مدة مرض الأجير إذا كان مرضه يرجى برؤه منه، ويحق له الرجوع إلى العمل بعد برئه.
102- ينبغي لرب العمل أن لا يرهق العامل بالإكثار عليه من الأعمال، ويحق للعامل أن ينهاه عن تكليفه بما لا يطيق.
103- يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة وسائل سلامة ووقاية العمال من الوقوع في المخاطر والمهالك.
104- إذا تلف الأجير أو بعضه بفعل مباشر من رب العمل فإنه يضمن ما تلف من الأجير بفعله.
105- إذا تلف الأجير أو بعضه بسبب إهمال رب العمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة الأجير فإنه يضمن ما تلف بسببه.
106- يجب على رب العمل أن يعامل الأجير بالاحترام اللائق به ولا يهين كرامته وإنسانيته.
107- الواجب: ما ثبت بخطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما.
108- الالتزام: هو كون الشخص مكلفاً بفعل أو امتناع عن فعل لمصلحة غيره.
109- منشأ واجبات الأجير هو عقد الإجارة المبرم بين الأجير ورب العمل.
110- يجب على الأجير الخاص تسليم نفسه مدة العمل وأن يستعد لتنفيذ ما يطلبه منه رب العمل في حدود ما اتفقا عليه في العقد.
111- على الأجير أن يؤدي العمل المطلوب منه بنفسه بأمانة وإخلاص.
112- لا يجوز للأجير أن ينشغل عن واجبة بالأكل والشرب والتلهي بأمور خارجة عن نطاق العمل.
113- يتقيد الأجير بعدد ساعات العمل المنصوص عليها في العقد، فإن لم ينص عليها في العقد رجع في تحديدها إلى العرف والعادة.
114- لا يجوز للأجير الخاص أن ينيب غيره لأداء العمل سواء كان الثاني مثله في الإتقان والقوة أم أحسن منه وأولى.
115- الواجب على الأجير أن يتم العمل المتعاقد عليه، وأن لا يتغيب أو يتهرب عن عمله.
116- إذا مات الأجير افنسخ العقد.
117- إذا وجد المانع الحسي أو الشرعي من إتمام العمل المتعاقد عليه جاز للأجير فسخ العقد.
118- لا تفسخ الإجارة لعذر في أحد المتعاقدين.
119- يجبر العامل على الاستمرار في العقد حتى انتهاء مدة العقد.
120- إذا هرب الأجير قبل تمام العقد فلرب العمل الحق في فسخ العقد أو إمضائه، فإن فسخ فلا كلام، وإن لم يفسخ انفسخت الإجارة بمضي المدة يوما فيوما.
121- إذا عمل الأجير بعض المتفق عليه، وهرب قبل إكماله لم يستحق أجرة ما مضى من عمله.
122- يجب على السلطة الحاكمة أن تتدخل في رفع الظلم عن العمال إذا وقع عليهم ذلك.
123- الإضراب عن العمل غير جائز، ويتأكد عدم الجواز إذا أدى إضراب العمال إلى تضرر المصالح العامة.
124- المطلوب من الأجير أن يؤدي العمل المتفق عليه بجودة وإتقان.
125- إذا تلف المعمول بسبب التغرير – وليس لعدم الإتقان – فإن الأجير لا يضمن ذلك.
126- إذا تعمد الأجير عدم إتقان المعمول فإنه يكون قد خان رب العمل في أداء الأمانة.
127- يضمن الأجير المعمول التالف إذا تعمد عدم إتقانه العمل.
128- لا يضمن الأجير الخاص ما يتلف من يده خطأ من غير تعد أو تفريط.
129- يضمن الأجير ما تلف بيده إذا كان ذلك لقلة معرفة بالعمل الذي يقوم به.
130- العلاقة بين الأجير ورب العمل علاقة آمر ومأمور.
131- على الأجير أن يطيع رب العمل أو رئيسه فيما يأمره وينهاه مادام أن ذلك الأمر والنهي في حدود ما اتفقا عليه في العقد.
132- الطاعة واجبة فيما يحبه الأجير ويكره – في إطار المتفق عليه – ولو كان الآمر أقل منه رتبة.
133- ليس للأجير أن يطلب الانتقال من العمل المتفق عليه إلى عمل آخر.
134- ليس لرب العمل أن يشغل الأجير في غير ما اتفقا عليه.
135- على الأجير أن يطيع رب العمل في التقيد بأوقات العمل والإجازات.
136- ليس على الأجير أن يطيع رب العمل في معصية الله تعالى، بل عليه أن يخالفه إذا أمره بمعصيته.
137- على الأجير أن يحافظ على أموال وأدوات رب العمل.
138- لا يجوز للأجير أن يسرف في استعمال أموال رب العمل فوق حاجة العمل.
139- لا يجوز للأجير أن يختلس من أموال رب العمل الموضوعة تحت يده، ولا أن يستعملها في غير ما أعطيت من أجله.
140- إذا وجد الأجير سارقا أو مختلسا فلرب الأجير الخيار في فسخ العقد.
141- لا يجوز للأجير أن يتلف ما تحت يده عمدا أو إهمالا.
142- إذا لم يعتن الأجير بما تحت يده وأهمل حفظه حتى تلف فإنه يضمن ذلك.
143- إذا بذل الأجير جهده في حفظ ما تحت يده والاعتناء به وتلف رغم ذلك إنه لا ضمان عليه.
144- حفظ أسرار العمل من أهمل الواجبات المطلوبة من الأجير الالتزام بها.
145- إذا كانت أسرار العمل مما فيه مضرة للصالح العام كصناعة الأدوية التالفة أو فيه مخالفة لأوامر الله كصناعة المخدرات وجب على الأجير إفشاء هذه الأسرار بإبلاغها لمن يظن قدرته على إزالتها.
146- يجوز للأجير قبول الهدية ممن لا يهديه بسبب ما ولي من العمل.
147- لا يجوز للعامل أن يطلب الرشوة أو يقبلها ممن يدفعها إليه.
148- يجب على العامل أن يتجنب أخذ كل ما يعطى وهو قائم على عمله، سواء ما كان باسم الرشوة، أم باسم الهدية، أم الهبة، أو العطية، أم العمولة.
149- ينبغي للأجير قبول الشفاعة الحسنة وهي ما كان فيه طاعة الله تعالى وعدم هضم حق الآخرين.
150- ينبغي للأجير عدم قبول الشفاعة السيئة، وهي ما كان فيه معصية لله تعالى، وهضم حقوق الآخرين.
151- لا يجوز للأجير أن يعمل لغير مستأجره في أوقات الإجارة.
152- إذا عمل الأجير لغير مستأجره في مدة الإجارة – بأجر أو بدون أجر – فإن لرب العمل أن ينقص منه أجرته ما فوت عليه من منفعة نفسه.
153- يجوز للعامل العادي أن يعمل لغير مستأجره خارج أوقات الإجارة إذا لم يؤد ذلك إلى تضرر صاحب العمل.
154- يحظر على من يتولى الولاية العامة أو القضاء أن يشتغل في غير ما ولي من العمل.
تعليق (هاني حلمي):
(1) انظر غير مأمور مقالي “ظاهرة تفشي العمالة غير المسلمة في المؤسسات المالية الإسلامية!”
(2) لعل هذا هو ما تسميه بعض الحكومات “الحد الأدنى للأجور”
و صل اللهم على محمد و على آله و صحبه و سلم،
هاني حلمي