السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أستاذ/ هاني : بارك الله فيك، سؤال بعد إذنك:
لصديقي قريب له يعمل في البترول ومنصبه ( يدير العقود ) وهو يريد أن ينفع صديقي فقال له : “لو أحضرت تاجراً يأخذ عقداً عندنا، وأنا أيسر له، وتأخذ أنت منه 2 % مثلآ من قيمة العقد ثم نتقاسمها سوياً”
أرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة، جزاك الله خيراً
الجواب:
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أخي …،
صديقك سيمارس عمل السمسرة بعمولة، فهو سيصل المشتري بالبائع، و أجره (عمولته) نسبة من قيمة العقد، و قد أجاز الجمهور السمسرة بمبلغ مقطوع و منعوها بالنسبة المئوية لجهالة الأجر، و قد أجازها بالنسبة المئوية الحنابلة و بعض المالكية، و الراجح عندي من الخلاف: جواز السمسرة بالنسبة لأنها تؤول إلى العلم بالجُعل فتنتفي الجهالة، و هناك أدلة أخرى على الجواز يضيق المقام بذكرها، والله أعلم.
أما قريبه الذي يعمل في البترول، فبأي وجه حق سيشاركة في عمولته ال (2%) ، فهو لم يعمل شيئاً يستحق به عمولة، فضلاً عن أنه يتقاضي أجراً من شركته، و لا أظن أن شركته تجيز له تقاضي عمولة عن العقود المبرمة مع الشركة.
قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»
(أخرجه أبو داود في «الخراج والإمارة والفيء» بابٌ في أرزاق العُمَّال (٢٩٤٣) مِنْ حديث بُرَيْدةَ بنِ الحُصَيْب الأسلميِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٠٢٣).)
فإن كانت هذه العمولة غير مأذون له من شركته بأخذها، فهي غلول، و من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فهو سحت محرم.
ثم إن كان التيسير الذي سيقوم به هذا الموظف مخالفاً لتعليمات شركته، فهي رشوة، ملعون أخذها، و أخذها من كبائر الذنوب.
و الله أعلم،
هاني حلمي