سؤال عن الوساطة في شراء تأمين طبي إجباري…!

وردني سؤال هذه خلاصته وجوابه:

“أنا اعمل في شركة وتخصصي هو عمل التأمين الطبي على الموظفين الذين يعملون بها هم وأولادهم وتدفع الشركة جميع المبالغ، ولكن الشركة لا تؤمن علي الأبناء الذين يتعدي عمرهم 18 عاماً، واذا أراد الموظف التأمين على ابنه يتم دفع قيمة التأمين علي حسابه الشخصي…فيأتي إلي الموظف لكي يطلب مني بحكم خبرتي بمجال التأمين ويطلب مني التوسط له أن اقوم له بالبحث عن تأمين لابنه يكون بسعر مخفض فأقوم بعمل ذلك وبعد الانتهاء يقوم الموظف باعطائي مبلغ لي وذلك يكون بدون اتفاق بيني وبينه ولا اتفاق علي أي مبالغ أو فرض أي مبلغ عليه.

فما الحكم الديني لأخذ هذا المبلغ؟ وهل يندرج هذا المبلغ تحت مسمي [العمولة او ماذا]، شاكرين ومقدر واسف على الاطالة..”

الإجابة:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،،

خلاصة ما فهمته من السؤال أنك تعمل في شركة، و أنت مسئول شراء التأمين للموظفين…وبعض الموظفين يطلبون منك أن تشتري لهم تأميناً لأولادهم البالغ أعمارهم فوق الثمانية عشرعاماً ، فتقوم بذلك خارج وقت عملك، و الناس يعطونك مبلغاً من المال على سبيل الأجر على المساعدة في الحصول على أرخص تأمين لأولادهم…

إن كانت الصورة كذلك:

– فلا يجوز لك أن تشتري لهم التأمين من شركات تأمين تجارية، بل ينبغي أن تشتريه من شركات تأمين تكافلية أو تعاونية، لها هيئة رقابة شرعية معروف عنهم تحري الصدق والمعاملات الشرعية.

– في حال أنه يدخل لك أجر من هذا العمل، فلا يجوز أن تقوم بترتيب التأمين لهم في وقت عملك، و باستخدام اجهزة أو أدوات شركتك (هاتف، سيارة،…) ، إلا إذا استأذنت صاحب الشركة.

-إن كنت تأخذ عمولة من شركة التأمين فلتخبر بذلك مشتري التأمين، لأن هذا قد يغير تقديره في إعطائك مكافئة أوعمولة.

– بعد ذلك، إن اعطاك مشتري التأمين مبلغاً من المال نظير وساطتك فلا بأس من أخذه، و الله أعلم.

هاني

أضف تعليق