السلام عليكم؛
أخت أعطت أخيها ٢٠,٠٠٠ ألف جنيه منذ عشرين سنة؛ في هذا الوقت كانت هذه قيمة عمارة سكنية في منطقتهم؛ الآن هو مات وحصل خلاف ونزاع بينها وبين الورثة؛ فطالبتهم قالوا ليس لك غير العشرين؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛
الأصل في الديون والقروض أنها تُقضى بأمثالها؛ يعني الدين بالجنية يُقضي بنفس المبلغ بالجنية؛ وذلك حتى لا يقع ربا الديون عند القضاء.
إلا أنه إذا تغيرت قيمة العملة تغيراً فاحشاً؛ أوانقطعت العملة؛ أو تضخمت الأسعار بصورة فاحشة؛ فإن الدين يقُضى بالقيمة؛ لا بالمثل؛ فيُنظر ما يساوي الدين القديم بنقود اليوم؛ وتُقدر قيمته.
فينبغي على الورثة – أقله من باب الصلح على الدين – جبر ضرر الأخت في مالها؛ وتقدير زيادة على أصل الدين؛ وهذا من حُسن القضاء؛ وليس من الربا؛ إذ أن الزيادة ليست مشروطة عند ابتداء الدين.
في صحيح البخاري ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ : ” أَعْطُوهُ “. فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ : ” أَعْطُوهُ “. فَقَالَ : أَوْفَيْتَنِي، أَوْفَى اللَّهُ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :” إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً “.
وينبغي على الورثة السعي في الصلح وقضاء الدين على الذي هو أحسن؛ وقد روى الترمذي بسند صحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :” نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ “.
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار:”فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت ، والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه.”
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم”نفس المؤمن معلقة…” قال السيوطي رحمه الله: “أي محبوسة عن مقامها الكريم”؛ وقال العراقي رحمه الله: “أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا.”
فإن أبى الورثة إلا سداد أصل الدين؛ فعليكم الاحتكام لرجل من أهل العلم يقضي بينكم.
يسر الله أمركم؛
هاني حلمي