سؤال عن معاملة فيها الجمع بين القرض وبيع التقسيط…!
الأصل في القروض أنها قربة إلى الله وإحساناً إلى الخلق، ومحظور القروض الأعظم هو خروجها عن قاعدة القربة والإحسان إلى باب من أبواب المنفعة المتمحضة للمُقرض، فتصير هذه المنفعة ربا محرم، إذ كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وضابط هذا النفع هو أن يكون متمحضاً خالصاً للمُقرض، فيصير نفعاً ربوياً…