سؤال عن قرض ربوي يشترط فيه تأميناً تجارياً على الحياة…!

وردني هذا السؤال…

” في امرأه كانت اخذت قرض ربوي واثناء اخذ القرض خلوها تعمل تأمين علي الحياه وكانت بتسد التأمين وهي خلصت سد القرض تماما ولكن كانت بتسد التأمين وماتت والتأمينات ارسلت لاولادها أن فيه مال ليها الان في التامينات ما حكم هذا المال ….. ولو أنه حرام تأخذه وتنفقه في ابواب بناء حمامات المساجد أو الديون الملجئه أو غير ذلك من هذه الأبواب المحدوده ام تتركه؟ “

خلاصة السؤال بالفصحى: عن امرأة اقترضت قرضاً ربوياً يشترط فيه تأميناً تجارياً على الحياة، ثم ماتت المرأة، وظهر لها مستحقات من وثيقة التأمين -بحسب السأئل- فما حكم المال للورثة، وكيفية التخلص منه حال ثبوت حرمة تملكه؟

فأجبته مستعيناً بالله…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أخي الكريم،

إن كانت المسألة كما ذكرت، وكان القرض ربوياً، واشترط المُقرض أو البنك تأميناً على حياة المُقترض، وتم هذا التأمين بالطريقة التقليدية، فهذه المعاملة ظلماتٌ بعضها فوق بعض، نسأل الله السلامة والعافية، ولعل المُقترضة رحمها الله تعالى لم تكن تدري بحرمة القرض الربوي وكذلك حرمة التأمين التجاري التقليدي، وكذلك الحرمة الزائدة من اجتماع العقدين.

أو لعلها كانت في حاجة وضيق مما تنزل منزلة الضرورة، التي أن لم يرتكبها الإنسان وقع في الحرج الشديد، فاضطرت لهذه المعاملة، رحمها الله وغفر لها.

فعقد القرض الربوي هو من ربا الديون، و كذلك يسمى ربا الجاهلية، وهو الربا المذكور في القرآن، وقد أجمعت المجامع الفقهية المعاصرة و أغلب من له اشتغال بالعلم في هذا الزمان على أن قروض البنوك تدخل في هذا النوع من الربا، إلا من شذ فلا يعتد بقوله، وللأسف عامة الشذوذ في هذا المسألة من عندنا في مصر، لذلك يغلب على أهل مصر الجهل بأحكام المعاملات المالية الشرعية.

وعقد التأمين التقليدي التجاري هو من عقود المعاوضات التي يدخلها الغرر (الجهالة) الفاحش فيفسدها، فهو أشبه بالقمار في طريقة حساب أقساطه وتسعيره، وقد قررت المجامع الفقهية حرمة التأمين التجاري التقليدي، وكذلك وثيقة التأمين علي الحياة يدخل في بعض أنواعها عائد استثمار للأقساط يعود للمستأمن، وهذا الاستثمار كذلك يتم بالربا مع البنوك الربوية، كما أعلم ذلك يقيناً بحكم العمل والدراسة.

أما اشتراط التأمين على الحياة في القرض الربوي، فهو زيادة في الربا، حيث أن منفعة التأمين تعود على البنك (المُقرض)، فتكون منفعة القرض الربوي من جنسه (نقد زائد) ومن غير جنسه (منفعة ضمان القرض بالتأمين) ، لذلك فهذه المعاملة من الربا الفاحش، الذي فيه ظلم فاحش، فهي ظلمات بعضها فوق بعض كما ذكرت لك.

أما وقد علم الورثة حفظهم الله حكم مال التأمين المتحصل من عقد فاسد، فالواجب التخلص منه وأن لا يأكلوه ولا يطعموا منه أولادهم، فينبغي عليهم التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، وليتجنبوا المساجد ومرافقها، لأن المرافق له حكم المسجد، وكذلك يتجنبوا طباعة المصاحف، وليتخلصوا من هذا المال في إطعام فقراء المسلمين وكسوتهم وفي أوجه الصدقات.

ويمكنك مراجعة هذه المقالات من مدونتي على هذه الروابط بخصوص كيفية التخلص من المال المحرم على وجه التفصيل:

خلاصة كتاب: “أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي”

المالُ المُكتسب من طريق مُحرمٍ و شيءٌ من أحكامه الفقهية…!

وفقك الله عز وجل،

هاني حلمي

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s