تطبيقات الجمعيات في مصر مع التعليق على تطبيق “الجمعية”…!

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

يوجد في مصر تطبيقات للجمعيات تأخد رسوماً إدارية على الاشتراك في الجمعية؛ لكن النسبة تختلف على حسب دور القبض.. هل ذلك يجوز شرعاً؟

و كذلك فإنهم يُدخلون أفراداً في الجمعية ويأخذون مقابلاً على كل جمعية إذا اكتملت؟ ويأخذ التطبيق نسبة حسب دور الشخص في القبض؟

و في حالة توفير خاصية التحصيل أونلاين – وهي خدمة تخصم رسوم تصل الى ٣٪؜ من القيمة يتحكم فيها مقدم خدمة التحصيل (بوابة دفع تابعة لبنك) – هل تكون حلال؟

ومرفق لك سياسة الاستخدام لتطبيق اسمه “الجمعية” في مصر.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛

أولاً: تصوير المسألة على أنها عن تطبيق يقوم بعمل “جمعية الموظفين”؛ وهي:

“أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة، أو دائرة أو غيرهما، على أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال مساويًا في العدد لما يدفعه الآخرون، وذلك عند نهاية كل شهر، ثم يُدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يُدفع لآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص” انظر قرار هيئة كبار العلماء في السعودية رقم: ١٦٤، وتاريخ ٢٦/ ٢/١٤١٠ هـ

وجاء في نفس قرار هيئة كبار العلماء السابق ذكره “جرت مداولات ومناقشات لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل؛ لأن المنفعة التي تحصل للمقرض، لا تنقص المقترض شيئًا من ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها؛ ولأن فيه مصلحة لهم جميعًا من غير ضرر على واحد منهم، أو زيادة نفع لآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل ورد بمشروعيتها”

وقد قال بعدم جواز جمعية الموظفين بعض أهل العلم؛ ودليلهم لا ينهض للتحريم؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، فلا يحرم منها معاملة إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب لا مخالف له، ولم يتوفر مثل هذا في هذه المعاملة.

كذلك؛ كل الأدلة الدالة على جواز القرض تدل على جواز هذه المعاملة؛ لأنها قائمة على إقراض ووفاء لما أقترضه، ولم تشتمل على أي منفعة للمُقرض تعود بالتحريم على هذه المعاملة.

فالراجح جواز عمل جمعية الموظفين بالتوصيف السابق ذكره؛ بشرط أن تكون الجمعية خالية من أية شروط تؤدي إلى أي منفعة متمحضة لأي من المُقرضين على حساب المُقترضين؛ فتخرج الجمعية حينها لمعاملة ربوية وليست على سبيل الإرفاق.

ثانياً: بخصوص المصروفات الإدارية:

يجوز أخذ أجرة على تنظيم عملية تنظيم الجمعية والدخول في التطبيق بشروط:

– أن تؤخذ هذه الأجرة من جميع أطراف الجمعية على السواء؛ ويأخذها طرف ثالث غير المُقرض والمُقترض؛ لتغطي مصروفاته وأرباحة المعقولة من إدارة وتسويق تطبيق الجمعية.

– أن لا ترتبط هذه الأجرة مع قيمة قرض الجمعية؛ ولا دور المشترك في قبض الجمعية؛ بل تكون الأجرة مبلغ مقطوع يؤخذ من جميع المشتركين؛ ولا تكون نسبة مئوية من قيمة الجمعية؛ فإن أجرة تنظيم جمعية بمليون جنيه مثال أجرة تنظيم جمعية بألف جنيه؛ هو نفس العمل على التطبيق؛ فلا وجه للنسبة المؤية؛ بل العدل أن يكون مبلغاً مقطوعاً.

– يشترط ألا يكون الطرف الثالث الذي يأخذ الأجرة ضامنًا أو كفيلاً لأفراد الجمعية في تخلف أحدهم عن السداد؛ حتى لا يجمع بين أجرة السمسرة والضمان؛ فتكون هناك شبهة أنه يأخذ الأجرة على ضمان الدين؛ وأخذ الأجرة على ضمان الدين لا تجوز شرعاً؛ لأنها قد تؤدي إلى أن يكون قرضًا جر نفعًا في حال عجز المدين عن السداد وأدى الضامن الدين نيابة عن المضمون.

والكفالة والضمان هي عقود تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ؛ وقد قرر أهل العلم عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان فإنه يشبه القرض الذي جر نفعاً على المُقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .

فإذا اجتمع عقد السمسرة بالأجرة مع عقد الضمان؛ فإما أن تُقدم السمسرة مجانية فيزول المحذور الشرعي، وإما أن يبطلُ العقدان معًا؛ لأن اجتماعهما قد يؤدي إلى أخذ العوض على الضمان في عقد مستتر هو السمسرة.

ثالثاً: بخصوص السماسرة الذين يعملون على جلب الأشخاص لتكوين الجمعيات في مقابل عمولة؛ هؤلاء يشترط لهم أن يتحروا:

– أن يكون المشترك معروفاً بالوفاء بالقرض.

– أن تكون لديه القدرة على الوفاء.

فإن كان المشترك على خلاف ذلك؛ ينبغي على السمسار أن لا يرشحه للجمعية؛ ولا يأخذ عمولة؛ لأن في ذلك إضراراَ وتغريراً بباقي المشتركين في الجمعية.

رابعاً: لا بأس بتحصيل رسوم تحويل من البنك المُنظم للتحويلات؛ لأنه أجر على التحويل؛ ولا علاقة لها بمنظومة القروض في الجمعية.

خامساً: تطبيق ما سبق على تطبيق ” الجمعية” في مصر:

المحظور الأول في سياسة تطبيق “الجمعية” هو غرامات التأخير؛ وهي غرامة على التزام أصله دين (القرض) ؛ وهي لا تجوز كما نص على ذلك مجمع الفقه الإسلامي.

المحظور الثاني: تغير النسب الإدارية مع الدور في القبض؛ وهذا غير مقبول كما تقدم؛ إلا إنهم إذا ضمنوا السداد عن من لم يسدد؛ فتكون هذه العمولات بالنسبة المتغيرة مع دور القبض = هي أجرة على الضمان؛ وهي لا تجوز عند الجمهور؛ وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك؛ لأن الكفالة والضمان من عقود الإرفاق؛ فلا يجوز أخذ الأجر عليها: مثل القرض لا يجوز أخذ الزياة عليه أو الهدية لانه من باب الإرفاق؛ كما تقدم.

ووجود شريك بنكي يعزز أن الربا يسري في المعاملة؛ وأن دور البنك ليس مجرد استلام مبلغ قسط الجمعية؛ وتسليم مبلغ الجمعية؛ بل هناك ضمان للقروض؛ فيحل البنك في الدفع عن المتأخر ثم يرجع عليه؛ وقد أخذ البنك أجر الضمان مقدماً في شكل نسبة مئوية من كل قسط للجمعية؛ و كذلك أخذ غرامات التأخير…

فهذا التطبيق لا خير فيه بهذه الشروط.

وهذا ما ظهر لي؛

يسر الله أمرك

هاني

أضف تعليق