وردني سؤال من أحد الأخوة الأفاضل و هذه خلاصته:
السائل يريد تمويلاً من مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، و صورة العقد المُزمع إبرامه مع المصرف كما وصفها السائل برسالته الصوتيه، أنه سوف يقوم بإيداع مبلغ ثلاثمئة ألف جنيهاً مصرياً في وديعة مصرفية مع البنك، و سيقوم البنك بإقراضه مبلغ يعادل 90% من قيمة الوديعة، على أن يردها المُقترض على أقساط دورية لمدة خمس سنوات أو ثلاث سنوات حسب الإتفاق، و يتم حساب القسط بناءً على: اختلاف الأجل، فقسط الخمس سنوات أكبر من قسط الثلاث سنوات، و كذلك بناء على الفرق بين العائد المتحصل من الوديعة الأصلية و القسط الذي يدفعه سداداً للمبلغ المُقترض…
إجابة السؤال:
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله،
إن كان العقد كما وصفه السائل، فهو ظلماتٌ من الربا بعضها فوق بعض…وسأخبرك ما أعرفه عن حال هذا المصرف، ثم عن حال هذه المعاملة، و الله المستعان.
أولاً:ما أعرفه عن حال المصرف :
اعلم – علمني الله و إياك – أن العبرة في الحكم على المؤسسات المالية الإسلامية ليست بالمسمى، بل العبرة بحقيقة نشاطها و تمسكها بأحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها.، و إلا سلّمنا لكل مدعي دعواه، و اعلم أن تحري أكل الحلال يحتاج لعلم و بحث و مشقة، و هو من أعظم ما تؤجر عليه إن صلحت نيتك و حسُن عملك بما علمت.
مصرف أبو ظبي الإسلامي المصري قد قام على أنقاض بنك مصري متعسر، وقد اشتراه مصرف أبو ظبي الإسلامي ليحصل على رخصة بنك في مصر، و بمراجعة ميزانية البنك الأخيرة، ذكر مدقق الحسابات أن خسائر البنك قد استنفذت رأس ماله بالكامل، هذا من الناحية التشغلية.
أما من الناحية الشرعية، فقد وجدت أن البنك يستثمر في أذونات الخزانة المصرية، و هي سندات ربوية محرمة، قد نص على تحريمها جمهور أهل العلم من المعاصرين و كافة المجامع الفقهية و كذلك هيئة المراجعة و المحاسبة الإسلامية ، وهذه السندات من ربا النسيئة المحرم بالكتاب و السُنة والإجماع.
بل، و الأشنع من ذلك أن البنك قد رفع قضية على الحكومة المصرية يطالب بأن الضرائب المحتسبة على فوائد السندات ليست دستورية!! ، فلا يستحي البنك من أكل الربا بل ويطالب بالفائدة كاملة دون احتساب ضرائب! فيا لله العجب!
و قد ذكر لي المدقق الشرعي الداخلي لبنك البركة مصر، أن محفظة استثمارات مصرف أبو ظبي الإسلامي المصري تجري بطريق التورق المصرفي المنظم، و لم أتأكد من ذلك بنفسي بشكل مستقل، و هذا التورق المصرفي المنظم حيلة على الربا ، و قد صدرت قرارات المجامع الفقهية بتحريمه ، و أجازته هيئة المحاسبة و المراجعة للضرورة و ليس لتكوين محفظة استثمارية!
وانظر مقالي مستر ديفيد ومستر كريستوفر وحقيقة التورق المصرفي المُنظم! ففيه بيان هذه المعاملة وكيف أنها حيلة لأكل الربا!
و لقد سمعت الشيخ علي السالوس، – و هو شيخ مصري متخصص في الصيرفة الإسلامية و عضو في المجامع الفقهية – ، سمعته يقول بعدم جواز التعامل مع مصرف أبو ظبي الإسلامي المصري لمخالفته لأحكام الشريعة و لكنه لم يفصل في الأسباب، و أهل مكة أدرى بشعابها، و هذا رابط الفتاوي:
http://www.alisalous.com/fatwa/read/2456
http://www.alisalous.com/fatwa/read/4608
ثم أكد الشيخ فتواه أن حال المصرف لم يتغير، في شهر أغسطس 2016، على هذا الرابط:
http://www.alisalous.com/fatwa/read/4602
ثم حاولت أن أعرف من هم الهيئة الشرعية للبنك – وهم العلماء الذين يفتون للبنك في معاملاته – فلم استطع تعيين اسم أحد منهم، إذ جرت العادة بنشر أسماء أعضاء الهيئات الشرعية على مواقع المؤسسات المالية الإسلامية.
ثانياً: حال المعاملة التي وصفها السائل الكريم:
بالرجوع لقائمة منتجات المصرف، وجدت هذه المعاملة:
“اليسر – بضمان الأوعية الإدخارية:
الخصائص:
تمويل يصل الى 95% من قيمة الوعاء الادخارى بحد اقصى 1,000,000 جنية مصرى
أقساط شهرية متساوية تصل إلى 60 شهر.
يجب ان يكون الوعاء الادخارى لدى مصرف ابوظبى الاسلامى – مصر
نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.”
و هذه أقرب الصور لما في السؤال، و تعليقي عليها كما يلي:
للحكم الصحيح على المعاملة ينبغي الحصول على صورة العقد و على فتوى هيئة الرقابة الشرعية للمصرف و التي فيها مستند الحكم على المعاملة و شروطها، و بما أن هذا غير متوفر، فسأحكم على ما هو متاح و ظاهر من المعاملة، فأقول و بالله التوفيق:
المحظور الأول في هذه المعاملة هو الوديعة الأصلية و العائد عليها، فالودائع تكييفها الشرعي أنها قروض، و كذلك تكييفها القانوني في مصر و غيرها، ما لم ينص العقد الذي بينك و بين البنك على غير ذلك، فإن نص على أنها مضاربة أو وكالة بالإستثمار بشروطها و صفاتها الشرعية، جاز لك أخذ العائد، أما و الحال أن البنك يقترض منك المبلغ ثم يرد لك العائد – مع العلم أن البنك يشتري أذون الخزانة المصرية (و هي السندات الربوية و هي رباً صريح محرم بالإجماع) – فلا تأمن أن العائد منها ، فلا أرى جواز الاستثمار مع البنك حتى يتبين نوع هذا الاستثمار.
المحظور الثاني، هو شرط قرض في قرض، فالبنك أشترط أن تقرضه ليقرضك، و القاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فأنت تقرض البنك لتنتفع بقرض أخر، و هذا واضح.
المحظور الثالث، هو اشتراط التأمين التكافلي في القرض، وهو منفعة مشروطة في القرض، فلا أرى جوازها في منظومة العقد، و كذلك التأمين التكافلي في مصر فيه ما فيه من عدم الالتزام بأحكام الشريعة فيما يخص نموذج العمل واستثمارات المشتركين، مما لا يسع المقام لذكره…
و ما يفعله هذا المصرف هو ما تفعله البنوك الربوية حذو القذة بالقذه، فهم يشترطون على المُقترض أن يشتري تأميناً على الحياة، فإذا مات و لم يوف القرض، تدفع شركة التأمين للبنك باقي أقساط القرض.
و تكلفة التأمين تكونُ على المُقترض، و بهذا ينتفع البنك بضمان سداد القرض، و هي منفعة مشروطة في عقد القرض، و كذلك من واقع الخبرة العملية يحصل البنك على عمولة من كل وثيقة تأمين حياة يبيعها والقاعدة الشرعية أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فمنفعة التأمين المشروطة في عقد القرض تحيله للربا، وهذا لو سلّمنا أن التأمين تكافلي شرعي، فما بالك لو كان تأميناً تجارياً تقليدياً، و هو محرم لذاته و فاسد بسبب الغرر الفاحش في العقد.
المحظور الرابع، و هو عقود المرابحة المصرفية بوجه عام، لم يجيزها جمهور أهل العلم المعاصرين، وعدوها حيلة على الربا، لأن سلعة المرابحة غير مقصودة لذاتها، إنما هو نقد بنقد نسيئة و بينهما سلعة، فهي حيلة على الربا؛ وحتى من أجازها من أهل العلم اشترط للمعاملة ترتيباً وشروطاً لا نأمن من أن البنك يقوم بتطبيقها!
و بناء على ذلك أرى للسائل الكريم ، والذي يظهر من سؤاله أنه يريد تحري الحلال مرضاةً لله، أن يبتعد عن هذا البنك و هذه المعاملة، و أسال الله أن يغنينا و إياه من فضله، و أن يجعل لنا و له مخرجاً حلالاً.
اريد شراء صكوك اسلاميه من بنك ابو ظبى الاسلامى وقد حدد نسبة مقدما وقال أنها مسبه متوقعه وليست ثابته وسألت الموظف هل هى نسبه من رأس المال أم من الأرباح فقال أنها من الأرباح وسألته عن ادون الخزانه وتحديد النسبه قال إنها تعليمات البنك المركزي وفعلا أصبحت كل البنوك الاسلاميه تشترى مجبره أذون الخزانه فهل يجوز شراء الصكوك مع اخراج نسبة تطهير والبنك يعطى هديه ٦% من المال عند وضعه اول مره
إعجابإعجاب