مسائل متفرقة في زكاة المال…!

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛

هذه بعض المسائل والنقول المتفرقة التي اجتمعت لي أثناء البحث في بعض مسائل زكاة المال؛ وقد ميزت عنوان كل مسألة باللون الأحمر؛ وهي كما يلي:

الإنفاق على الإعلام والبرامج الدعائية لجمع الزكاة والصدقات / وحد سهم العاملين عليها…!

ورد في منشورات بيت الزكاة – الكويتي؛ ندوات قضايا الزكاة المعاصرة؛ الندوة 27 – 2020؛ رقم الفتوى: 2 – المستجدات الفقهية في مصرف (العاملين على الزكاة)

“- لا يجوز الإنفاق على الإعلام والبرامج الدعائية لجمع الأموال من حساب الزكاة؛ لعدم شمول مصارف الزكاة لها، ويجوز الصرف عليها من حساب التبرعات والصدقات والأوقاف شريطة إعلام المتبرعين والمتصدقين والواقفين بذلك.

– يتم تقدير أجرة المثل للعاملين على الزكاة بالرجوع إلى أهل الخبرة في مجال العمل نفسه وفق الاختصاصات التي يتطلبها مع مراعاة أن لا يزيد عن الحد الأعلى المخصص لسهم العاملين على الزكاة (12.5%) وهو الثُمن من حصيلة الزكاة .

– لا يجوز الزيادة على الحد الأعلى المخصص لسهم العاملين من مال الزكاة مهما تعددت الجهات العاملة على الزكاة “

حكم شراء الطعام بمال زكاة المال وتوزيعه على الفقراء…!

السؤال؛ للشيخ الشنقيطي في شرحه على زاد المستقنع:

“إذا كان يجب على المسلم قدر مالٍ معين من الزكاة فهل يجوز له أن يشتري بالمال طعاماً ويوزعه على الفقراء؟

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الزكاة حق من حقوق الله جعله للفقراء والضعفاء في أموال الأغنياء، لا يجوز للغني أن يُقدم على التصرف في هذا المال إلا بإذن شرعي.

ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة للغني أن يتصرف في المال الذي أوجب الله عليه أن يؤديه زكاة.

فلو وجب عليه أن يخرج خمسة آلاف زكاة، لم يأمره الله عز وجل بإخراجها طعاماً، وقد وجبت عليه نقداً، من ذهب أو فضة أو ما قام مقامهما، فإذا تصرّف بالشراء فاشترى بها طعاماً للفقير، أو اشترى بها أغطية أو أكسية فإنه حينئذٍ لم يؤد الزكاة التي أوجب الله عليه وخرج بالتصرف عن كونه مزكياً إلى كونه متصدقاً، ويجب عليه ضمان هذا المال، وإخراج الزكاة لأصحابها على الوجه الذي أمر الله عز وجل.

ولا وجه للاجتهاد بإخراج الأعيان بدل النقود؛ لأن الله سمّى هذا الحق للفقراء، ولا شك أن الإنسان إذا استأجر أجيراً بمائة ريال، فجاء في نهاية اليوم فقال للأجير: هذه المائة ريال اشتريت لك بها طعاماً، لا شك أن الأجير لا يرضى، ويرى أنه قد ظلمه، وقد خرج عن هذا الحق بالتصرف في المال، إلا في حالة واحدة تستثنى، وهي:

أن يكون هناك أيتام وهؤلاء الأيتام لا ولي لهم، أو أيتام ومن يقوم عليهم سفيه لا يحسن التصرف، أو هناك فقير أو مسكين ولكنه لا يحسن التصرف في المال، فأنت تعلم أنك لو أعطيته الألف أو الألفين أو الثلاثة أتلفها من ساعته، ولربما صرفها في أمور لا طائل تحتها ولا نائل، والله نهانا عن إعطاء السفهاء الأموال، فإذا نويت أنك قائم عليه، بشرط أن لا يوجد ولي، فحينئذٍ تعطيه على قدر حاجته، فتمر عليه بالشهر تعطيه نفقة شهره، أو تقول لصاحب دكان: أعطه طعامه، وأجمل لي حسابه وأنا أحاسبك، فتقوم على نفقته بالشهر، أو تقوم على نفقته بالأسبوع حتى توفي مال الزكاة، فهذا لا حرج فيه.

وإذا كان الإنسان يريد أن يستخدم هذه الطريقة في أناس يستطيعون الإنفاق على أنفسهم، ولكن لا يأمن منهم حسن التصرف، فيمكنه أن يعجل الزكاة قبل وقتها ثم ينفق عليهم مقسطة بالأشهر والأيام.

والله تعالى أعلم.”

زكاة مبالغ الاعتمادات المستندية…!

اعتبارا من الأول من مارس 2022، أوقفت البنوك المصرية التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وفقا للقرار الصادر عن البنك المركزي المصري.

وبما أن كثير من التُجار يُخرجون زكاة أموالهم في رمضان؛ وقد تكون الاعتمادات المستندية جديدة عليهم؛ فيجدر التنبيه على حكم زكاة الاعتمادات المستندية كما يلي:

جاء في دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركا ت الصادر عن بيت الزكاة – الكويتي- الطبعة السادسة – 2019 المادة رقم: 42 + 43:

“- اعتمادات مستندية للبضائع المستوردة:

يشمل هذا الحساب جميع المبالغ المدفوعة على الاعتمادات المستندية المفتوحة لحساب موردي الشركة بما في ذلك نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل المصارف التي تم فتح الاعتماد ات عن طريقها.

الحكم الشرعي: بما أن المبالغ المحجوزة من قبل المصارف لحساب الاعتمادات المستندات ما تزال ملكاً للشركة إلى أن يتم تسلم وثائق البضاعة من البنك المراسل في دولة المورد، فإن هذه المبالغ تدخل ضمن الموجودات الزكوية، أما نفقات وعمولات فتح الاعتماد فتستبعد لأنها غير قابلة للاسترداد ولو حصل فسخ الاعتماد.

– اعتمادات مستندية مفتوحة من الغير لصالح الشركة:

يعد هذا الحساب بمثابة حساب نظامي تسجل فيه مبالغ الاعتمادات المستندية المفتوحة لصالح الشركة من قبل المستوردين منها.

الحكم الشرعي: بما أن البضاعة المبيعة مقابل هذه الاعتمادات المستندية ما تزال لدى الشركة ضمن البضاعة التامة أو التي تحت التصنيع وقد دخلت ضمن الموجودات الزكوية فلا تدخل هذه المبالغ ضمن الموجودات الزكوية منعاً للازدواج، كما لا تحسم منها لأنها لم تقبض بعد.”

زكاة المال في المال المُدخر والمرصود للزواج أو لشراء مسكن أو للتجارة أو للحج ونحوهم…!

تجبُ زكاة المال في المال المُدخر والمرصود للزواج أو لشراء مسكن أو للتجارة أو للحج ونحوهم؛ إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول؛ فيُخرج الزكاة طيبة بها نفسه ولا يبخل ولا يلتفت لوعد الشيطان له بالفقر؛ وليحذر أن ما لم تُخرج زكاته من هذه الأموال فهو كنزٌ يحمى عليه في نار جنهم وتكوى به جبهة صاحبه وجنبه وظهره تطهيراً له من كبيرة منع الزكاة؛ وآية الكي في سورة التوبة قد نزلت في مانعي الزكاة من المسلمين؛ أعاذني الله وإياكم من نار جهنم.

والشيء بالشيء يُذكر؛ ففي أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله تعالى؛ عند أية الكي قد سطّرَ بحثين نفيسين أحدهما في زكاة الحُلي؛ وذهب لإخراجها إبرأً للذمة؛ والبحث الأخر في زكاة الدين؛ وهو على جلالته وتمكّنه توقف فيه؛ وهو من أعقد مباحث الزكاة؛ والأخذ بالورع فيه أولى وأبرأ للذمة كذلك؛ والله أعلم.

زكاة الرواتب الشهرية…!

السؤال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

هذه رسالة وردت من جاسم عمر من سوريا مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: هل يترتب على راتبي الشهري زكاة، وفي أي وقت تدفع هذه؟

الجواب:

الشيخ: إذا كان راتبك الشهري ينتهي بشهره كما هو عليه الحال فلا زكاة فيه، وإن كان يكبر ويحول عليه الحول ففيه الزكاة إذا تم حوله، وفي هذه الحال قد يخفى على المرء الدراهم التي تم حولها والتي لم يتم، فنقول له: الأولى أن تخرج الزكاة في وقت معين كشهر رمضان مثلاً، فتخرج جميع ما عندك في هذا الشهر وتخرج زكاته، فما كان قد تم حوله فقد أخرجت زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله فقد (عجلت) زكاته، و(تعجيل) الزكاة لا بأس به، لا سيما في مثل هذه الحال؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لأن الإنسان يصعب عليه أن يدرك كل درهم أو ريال أو ليرة متى جاءته من هذا الراتب، وهل بقيت أو تلفت.

المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [21] ، الزكاة > إخراج الزكاة وأهلها الزكاة > زكاة النقدين.

قلتُ (هاني) :

قد وقع تصحيف في الفتوى المفرغة في برنامج فتاوى الشيخ بن عثيمين لأجهزة الهاتف ، و الصحيح ما أثبته بين قوسين و هو (تعجيل) كانت مصحفة إلى (تأجيل) في الموضعين.

و الأصل في تعجيل الزكاة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن يحل، فرخص له في ذلك» ، حسنه البغوي رحمه الله في شرح السنة ، و الالباني رحمه الله في إرواء الغليل.

أضف تعليق