سؤال في البيع مع عدم تحديد الثمن…!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

حياك الله أخي العزيز، عساك بخير بفضل الله تعالى ، بارك الله فيك.

عندي سؤال لعلك علي علم به ، هل هناك نص في وجوب تسميه الأجرة أو تحديد الأجرة أو النهي عن عدم ذكر ثمن البضاعة والإصرار من البائع ألا يذكر الثمن ويقول امثال “ادفع ما تشاء”. جزاك الله خيرا ونفع بك.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛

صورة المسالة كالتالي:

أولاً: أن يكون قول البائع “ادفع ما تشاء” وأمثاله من قبيل السوم؛ وهو المداولة بين البائع والمشتري؛ ثم يقول المشتري ثمناً ويرضى به البائع؛ فهذا لا إشكال فيه؛ وهو بيع صحيح.

ثانياً: أو أن يقول البائع للمشتري “ادفع ما تشاء” وينعقد البيع ويتم على ثمن مجهول في ذمة المشتري؛ فإن البيع يقع فاسدا؛ فإن الجهالة في الثمن تفسد عقد البيع؛ والدليل من السُنة هو:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ “

وانظر: صحيح مسلم : البيوع ( 1513 ) سنن الترمذي : البيوع ( 1230 ) سنن النسائي : البيوع ( 4518 ) سنن أبي داود : الْبُيُوعِ ( 3376 ) سنن ابن ماجه : التجارات ( 2194 ) سنن الدارمي : البيوع ( 2563 ) .

وفي كتاب المجموع شرح المهذب؛ للإمام النووي رحمه الله؛ (ج9 – 404)- وهو من أجل كتب الشافعية:

“وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الثَّمَنِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ ، لِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، فَلَوْ قَالَ : بِعْتُكَ هَذَا بِدَرَاهِمَ أَوْ بِمَا شِئْتَ أَوْ نَحْوَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ”

وفي الموسوعة الفقهية (وزارة الأوقاف الكويتية) ج15 ص34-36:

” وَلا يَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِمَا حَلَّ بِهِ ، أَوْ بِمَا تُرِيدُ ، أَوْ تُحِبُّ ، أَوْ بِرَأْسِ مَالِهِ ، أَوْ بِمَا اشْتَرَاهُ ، أَوْ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى فُلانٌ . فَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْقَدْرِ فِي الْمَجْلِسِ فَرَضِيَهُ انْقَلَبَ جَائِزًا .”

” أَمَّا إِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُشَارٍ إِلَيْهِ فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ بِهِ الْعَقْدُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ ؛ لأَنَّ جَهَالَتَهُ تُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ الْمَانِعِ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ ، فَيَخْلُو الْعَقْدُ عَنِ الْفَائِدَةِ ، وَكُلُّ جَهَالَةٍ تُفْضِي إِلَيْهِ يَكُونُ مُفْسِدًا.

وَالصِّفَةُ إِذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً تَتَحَقَّقُ الْمُنَازَعَةُ فِي وَصْفِهَا ، فَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ دَفْعَ الأَدْوَنِ ، وَالْبَائِعُ يَطْلُبُ الأَرْفَعَ . فَلا يَحْصُلُ مَقْصُودُ شَرْعِيَّةِ الْعَقْدِ ، وَهُوَ دَفْعُ الْحَاجَةِ بِلا مُنَازَعَةٍ . فَالْعِلْمُ بِالثَّمَنِ عِلْمًا مَانِعًا مِنَ الْمُنَازَعَةِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ عِنْدَهُمْ”

والأجرة هي ثمن المنفعة ؛ والإجارة هي عقد بيع المنافع؛ فينطبق عليها ما ينطبق على عقد بيع الأعيان؛ من تحديد صفة الثمن وصفة المنفعة.

يسر الله أمركم؛

هاني

أضف تعليق